بيان هام من الضمان الاجتماعي إلى أصحاب العمل

بيان هام من الضمان الاجتماعي إلى أصحاب العمل
بيان هام من الضمان الاجتماعي إلى أصحاب العمل
صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الآتي:

"حيث أن القانون رقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 36 تاريخ 31/ 7/ 2019 لاسيما المادة 37 منه والتي قضت بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.


وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 808 تاريخ 16/ 8/ 2019؛
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 620 تاريخ 20/ 8/ 2019 حدد بموجبها الآلية التي يجب أن تتقيد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ وذلك على الوجه الآتي:

اولا: في تسديد المتأخرات: 
- تخفَّض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التاخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019.

- تخفَّض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144/2019 لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% اعتبارا من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.

ثانيا: في تقسيط المتأخرات
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.
- تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التاخير المتوجبة عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018.

- يضاف الى رصيد الدين بعد تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.
- تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

- في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي. 

ثالثا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.

رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.

خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات في حق المؤسسات التي سوت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 37 منه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى