اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري توضيحا للتعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017، المتعلق بقبول الهبات الى الإدارات العامة الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية. وفي ما يلي نص التعميم:
"بموجب التعميم رقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 طلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.
وبما أن المرسوم رقم 8620/1996 (تنظيم محاسبة المواد) يتعلق حصرا بمحاسبة المواد، حيث تنص المادة الحادية عشرة منه (إيجار المواد والتنازل عنها وإعادتها)، ولا سيما الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي:
3- يكون التنازل من دون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم.
4- تكون الإعارة مجانية وتقتصر على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وحيث أنه من الممكن أن يساء تطبيق التعميم المذكور أعلاه، بحيث يتم تبادل الهبات المالية النقدية بين إدارة وأخرى، إذ ان ذلك سيفضي بالنتيجة الى نقل اعتمادات من موازنة إدارة الى موازنة إدارة أخرى، خلافا لحدود إجازة مجلس النواب،
لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية، بحيث تبقى الأولى محكومة بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، في حين أن الثانية تتم وفقا لنص المادة "11" من المرسوم رقم 8620/1996.