أخبار عاجلة

قرار يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بُعد

قرار يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بُعد
قرار يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بُعد

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي القرار رقم 407/م/2026، الذي يتعلق بآلية تنفيذ التعليم عن بُعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وجاء فيه:

“إن وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناءً على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،
بناءً على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما،
بناءً على التعميم رقم 17/م/2026 تاريخ 9/3/2026،

وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والإرشاد والتوجيه، وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية، تقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تتولى إدارات الثانويات والمدارس الرسمية عملية التعلم عن بعد لكافة المواد التعليمية وإنجاز أعمال التحضير المتعلقة بمتابعة جهوزية أفراد الهيئة التعليمية والتلامذة، لا سيما لجهة إحصاء:
التلامذة الملتحقين بالتعلم عن بعد ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للمتابعة.
أفراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين بمختلف المسميات، ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للتدريس.
فريق العمل داخل المدرسة.
مدى توفر التجهيزات والوسائل المساعدة للتعليم عن بعد في المدارس والثانويات التي تقع في مناطق آمنة.

المادة الثانية: تتولى الثانويات والمدارس الرسمية في التعليم عن بعد استخدام الوسائل التالية المتاحة مجانًا وتعتبر هذه الوسائل أساسية لتنفيذ التعليم عن بعد:
منصة Microsoft Teams
منصة “مدرستي” (madristi.mehe.gov.lb)
تطبيق الكتاب المدرسي الإلكتروني Ebooks المعدة من المركز التربوي للبحوث والإنماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانًا واستعمالها Offline
https://www.crdp.org/books-digital

خدمة “اتصل وتعلم” على الخط الساخن المجاني: هاتف Whatsapp 71/372321 – 01/594832
في حال عدم توفر إمكانية استخدام الوسائل الواردة أعلاه، يمكن إرسال المحتوى الإلكتروني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الموارد الورقية.

المادة الثالثة: تحتسب حصة التدريس عن بعد 40 دقيقة، بمعدل 24 حصة أسبوعيًا على 4 أيام وفق برامج التدريس المبينة في الجداول المعدة لهذه الغاية.
تُسجل حصص التدريس حيث يمكن ذلك لتمكين التلامذة من الرجوع إليها لاحقًا.
يتولى مدير المدرسة/الثانوية الإشراف العام على تنفيذ التعليم عن بعد، وعليه التقدم بتقارير دورية عن سير العمل بالتسلسل الإداري، في حين يتولى النظار مسؤولية مراقبة التزام التلامذة والمدرسين/الأساتذة حضور حصص التدريس عن بعد.

المادة الرابعة: يمكن تنفيذ التعليم عن بعد عبر حضور الهيئة التعليمية والإدارية إلى المدرسة في حال كانت آمنة، أو المدارس ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه المجاورة لمكان تواجدهم الحالي في حال توفر وسائل التعلم عن بعد أو من المنزل، على أن يقوم مدير المدرسة المجاورة أو مدير الدار أو مدير مركز الإرشاد بمسك سجل حضور لهم.

المادة الخامسة: تواكب المناطق التربوية عملية التعلم عن بعد في جميع المدارس الرسمية التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها وترفع تقاريرها أسبوعيًا إلى مدير التعليم الابتدائي، الذي بدوره يرفعها إلى المدير العام للتربية مع اقتراحاته، والذي بدوره يرفعها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته عن سير هذه العملية.

كما يواكب دارسو المناطق في التعليم الثانوي عملية التعلم عن بعد في جميع الثانويات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتهم ويرفعون تقارير أسبوعية إلى مدير التعليم الثانوي، الذي بدوره يرفعها مع اقتراحاته إلى المدير العام للتربية، والذي بدوره يرفعها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته عن سير هذه العملية.

المادة السادسة: يواكب جهاز الإرشاد والتوجيه عملية التعلّم عن بعد بجميع مواده ووحداته، على أن يرفع المرشدون تقارير عن استجابة التلامذة للتعليم عن بعد، وعن أوضاعهم النفسية والصحية والاجتماعية، وعن التحديات التي تعترض الأساتذة وأفراد الهيئة التعليمية فيما يخص استخدام الموارد والتطبيقات الموضوعة تحت تصرّفهم، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم الدعم لهم.

وتُرفع هذه التقارير إلكترونيًا إلى مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه التي تشاركها مع مديري التعليم الابتدائي والثانوي، كل حسب صلاحيته. على أن ترفع مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه تقارير أسبوعية عن العمل المنجز من قبل المرشدين إلى المدير العام للتربية، وعن التحديات التي تواجه التعلّم عن بعد. وبدوره يرفع المدير العام تقريره عن سير هذه العملية مع الاقتراحات، إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، ونسخًا عنها إلى مديريتَي التعليم الابتدائي والثانوي.

كما أنّ الخط الساخن للبيئة المدرسية، المدار من قبل جهاز الإرشاد والتوجيه على الرقم 01772000، سيكون جاهزًا خلال الدوام لتلقي الاتصالات وتأمين الدعم في ما يختص بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلّق بالدعم النفسي والاجتماعي وحماية المتعلمين.

المادة السابعة: فيما يتعلّق بالمستخدمين لأعمال الخدمة والنظافة في مرحلة التعلم عن بعد، فإنه يُطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية دفع مساعدة من صندوق المدرسة توازي الأجر اليومي عن أيام الحضور الثلاثة أسبوعيًا بدون بدل نقل، في حال لم يتمكن هؤلاء من الحضور، أما الذين بإمكانهم الحضور إلى المدرسة أو الثانوية فيحسب لهم الأجر كاملًا كما هو معمول به.

المادة الثامنة: يؤمّن المركز التربوي للبحوث والإنماء خدمة Office Hours أسئلة وأجوبة بطريقة متزامنة حول استخدام MS Teams ومنصة Madristi، على الشكل التالي:

▪ يوميًا (ما عدا السبت والأحد والعطل الرسمية) ابتداءً من 16 آذار 2026 ولغاية 28 آذار 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط التالي:
https://teams.microsoft.com/meet/38331582594611?p=MmVPDrBE7emA9HJCj0

▪ الثلاثاء والخميس ابتداءً من 31 آذار 2026 ولغاية 16 نيسان 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط التالي:
https://teams.microsoft.com/meet/34312334679514?p=28l6B3Gyzeuib7NnU1

تسمح هذه الخدمة للمشاركين بطرح أسئلتهم بطريقة مباشرة ليتمّ الإجابة عليها فورًا من قبل المدربين بهدف مساعدتهم في معالجة التحدّيات التي يواجهونها.

إنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء سيوزع على مديري المدارس والثانويات الرسمية الروابط المذكورة ليتمكنوا من الولوج إليها. وعند الضرورة يمكن مراجعة مكتب الشكاوى على الأرقام التالية: 772888/01 أو 772299/01.

المادة التاسعة: يقوم عامل المكننة في المدرسة أو الثانوية بالولوج إلى الرابط: https://nsl.mehe.gov.lb/sis/sims/login.aspx
من أجل الحصول على اسم المستخدم (User Name) وكلمة السر (Password) لحسابات الـ Microsoft للأساتذة والطلاب التي أنشأت من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة العاشرة: مرفق بهذا القرار دليل سلسلة الفيديوهات الإرشادية لاستخدام “Microsoft Teams 2026″.

المادة الحادية عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بري: للتمسك والإلتزام بإتفاق تشرين 2024
التالى إسرائيل تبلغ واشنطن وباريس عدم ممانعتها دعم الجيش اللبناني