مذكرة تحدد الجهات المستثناة من قرار منع التجوال.. ما هي؟

مذكرة تحدد الجهات المستثناة من قرار منع التجوال.. ما هي؟
مذكرة تحدد الجهات المستثناة من قرار منع التجوال.. ما هي؟
أصدر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي مذكرة حدد في موجبها الجهات التي يجب استثناؤها من القرار الرقم 54/2020 تاريخ 26 آذار 2020 المتعلق بإجراءات إضافية في اطار التشدد في مكافحة وباء كورونا لتسهيل عمل المرافئ اللبنانية في استقبال البواخر وتفريغها وتحميلها.

واعتبر رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور أن هذه المذكرة جاءت بناء على طلب الغرفة باستثناء قطاع النقل البحري اللبناني من قرار منع التجوال من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، لكي تبقى المرافئ اللبنانية تعمل ليل نهار والاستمرار بتزويد الأسواق بكل ما تحتاجه من سلع ومواد غذائية ومستلزمات طبية في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان بسبب فيروس كورونا.

وشكر زخور للسلطات المعنية وخصوصا القيسي "الذي تجاوب بصورة سريعة مع طلب الغرفة باستثناء العاملين في قطاع النقل البحري من قرار منع التجوال".

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "الوادي الأخضر": من ذروة المجد إلى شفا الانهيار؟