وجاء فيه:
"المادة الأولى:
يحق للمكلف الذي تخلف عن التسديد اعتبارا من الدفعة الأولى أو أي قسط من برنامج التقسيط المستحق قبل تاريخ 31/7/2019 (تاريخ نفاذ قانون موازنة 2019)، أن يتقدم او من يمثله بطلب خطي إلى الوحدة المختصة، لإعادة جدولة برنامج التقسيط وتعهد (وفقا للنموذج المرفق) يبين فيه إسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه، ورقم وسنة تقديم طلب التقسيط الذي تخلف عن تسديده ونوع الضريبة وذلك خلال مهلة أقصاها 31/10/2019.
1- يرفق بطلب إعادة الجدولة والتعهد:
- صورة عن هوية صاحب العلاقة للمكلفين الأفراد.
- صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
2- تتسلم الوحدة المختصة الطلب مرفقا بالمستندات المبينة أعلاه.
3- يتسلم صاحب العلاقة او من يمثله قانونا إيصالا صادرا عن الوحدة المختصة مبينا فيه رقم وتاريخ التسلم وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ تقديم الطلب.
المادة الثانية:
تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب من خلال التأكد من أن المكلف قد تخلف عن تسديد الأقساط قبل تاريخ 31/7/2019 وتتخذ القرار استنادا الى التفصيل التالي:
أ في حال تم التخلف عن التسديد بعد التاريخ المذكور أعلاه، يتم رفض طلب إعادة الجدولة، ويتم إبلاغ المكلف بقرار الرفض وأسبابه.
ب- في حال تم التخلف عن التسديد قبل 31/7/2019 ضمنا، يتم قبول طلب إعادة الجدولة وفقا للأصول وإبلاغ المكلف بقرار القبول.
المادة الثالثة:
عند قبول طلب إعادة الجدولة:
- تقوم دائرة التحصيل باحتساب الرصيد الواجب إعادة جدولته على الشكل التالي:
إذا تخلف المكلف عن تسديد أحد أو كامل الأقساط في حين أنه سدد الدفعة الأولى من طلب التقسيط يحتسب الرصيد كما يلي:
مجموع قيمة الخزينة والغرامات (في حال وجودها) من كامل الأقساط غير المسددة مضافا إليها فائدة أول قسط تخلف المكلف عن تسديده.
يضاف اليه غرامة التحصيل المتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط تخلف المكلف عن تسديده ولغاية تاريخ إعادة الجدولة.
الرصيد النهائي الواجب إعادة جدولته = مجموع (الضريبة + غرامات في حال وجودها) من الأقساط غير المسددة + فائدة أول قسط تخلف المكلف عن تسديده + غرامة التحصيل المتوجبة من تاريخ التخلف لغاية تاريخ إعادة الجدولة.
إذا تخلف المكلف عن التسديد اعتبارا من الدفعة الأولى (عدم تسديد الدفعة الأولى)، يحتسب الرصيد كما يلي:
مجموع قيمة الخزينة والغرامات من الدفعة الأولى وكامل الأقساط مضافا" إليها غرامة التحصيل المتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك إعتبارا" من تاريخ إستحقاق الدفعة الأولى ولغاية تاريخ إعادة الجدولة.
الرصيد النهائي الواجب إعادة جدولته= مجموع الضريبة (خزينة +غرامات) من الدفعة الأولى + كامل الاقساط + غرامة التحصيل المتوجبة لغاية تاريخ إعادة الجدولة.
- وضع برنامج إعادة الجدولة: قيمة الدفعة الأولى المحددة ب 25% من الرصيد النهائي الموافق على إعادة جدولته المحتسب وفقا" لما ورد أعلاه، مدة التقسيط، معدل الفائدة 12%، عدد الأقساط وقيمة كل منها، على أن لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الاولى الجديدة.
- إدخال طلب إعادة التقسيط على الشاشة المخصصة لذلك على نظام المكننة (التحصيل ,sigtas) وفقا لإحتساب دائرة التحصيل وربطه مع طلب التقسيط السابق منعا" لأي تأثير على الحسابات .
- إصدار بيان التقسيط الجديد، يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.
المادة الرابعة: واجبات المكلف
1- تسلم إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على إعادة الجدولة في صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو في احد مكاتب شركة ليبان بوست أو أية شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وتسلم بيان ااتقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور إشعارا" بالقبول والتسلم.
2- تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.
3- يستفيد المكلف من تسوية الغرامات النافذة شرط تسديد الدفعة الاولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات .
المادة الخامسة:
في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ إستحقاقه، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه، وتفرض على الرصيد (مجموع الأقساط المستحقة+ فائدة القسط الذي تخلف عن دفعه) فائدة إضافية بمعدل 15% سنويا لغاية تاريخ التسديد، ولا يجوز طلب إعادة الجدولة.
المادة السادسة: تعتبر دائرة التحصيل المعنية مسؤولة عن:
- تدوين رقم طلب اعادة الجدولة وتاريخ الموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الإلكترونية.
- التأكد من تنفيذ تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف في حسابه الضريبي.
- تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.
المادة السابعة:
يتوجب على دوائر التحصيل عند تسديد كامل الأقساط المتوجبة توجيه كتاب رفع إشارة تقسيط إلى المديرية العامة للشؤون العقارية أو إلى أمانة السجل التجاري أو إلى الإدارة المختصة.
المادة الثامنة:
إذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة يُصار إلى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل المبلغ المتوجب مضافا إليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع إعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية, ويعمل به من تاريخ نشره.
وقد أعد لطلب إعادة الجدولة نموذجا خاصا منشور نسخة عنه على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المال www.finance.gov.lb.