توضيح حول الزيادات القانونية على الايجارات القديمة غير السكنية

توضيح حول الزيادات القانونية على الايجارات القديمة غير السكنية
توضيح حول الزيادات القانونية على الايجارات القديمة غير السكنية
 أوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان اليوم، بعض "النقاط المهمة" حول الزيادات القانونية التي طرأت على الايجارات القديمة غير السكنية، لافتة الى أن "الزيادات والمضاعفات القانونية القديمة التي طرأت على بدلات الايجار القديمة، أصبحت من أصل البدل الجديد، وأنه وبالرغم من ان الفروقات للمبالغ المتراكمة لهذه البدلات سقط معظمها بمرور الزمن الخماسي لعدم المطالبة بها، لكن اهميتها تكمن بتأثيرها على العملية الحسابية للزيادات القانونية اللاحقة في تحديد بدلات الايجار التي يجب المطالبة بها".

وأعلنت "أن قوانين الايجارات القديمة هي من المواضيع الشائكة والتي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين، والتي تعرف بالقوانين الاستثنائية، وأشهرها قانون 10/74 و قانون 160/92 أخر القوانيين الممددة للايجارات، والتي اعتمد فيها سابقا مبدأ التمديد من قبل الدولة طوال سنوات طويلة، وذلك على حساب المالكين القدامى".

وأشارت الى ان "الزيادات التي تطرأ على العقود الاستثنائية كانت تحدد تبعا لزيادات غلاء المعيشة، وذلك بحسب الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الايجارات 160/92، وفي نصها: "إعتبارا من 23/7/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحدد في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة".

واوضحت انه "في 26/6/2014، صدر القانون الجديد للايجارات، والذي اصبح نافذا بتاريخ 28/12/2014، حيث تم وللمرة الاولى فصل الايجارات السكنية عن الايجارات غير السكنية، وتم تعديله بموجب قانون 2/2017، حيث تطرق في الباب الثالث - المادة 38 منه الى تمديد الايجارات غير السكنية "لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/8/2018"، وبالتالي فقد تم الطعن بالقانون التعديلي للايجارات من قبل بعض النواب، فرد المجلس الدستوري الطعن بما يختص بالايجارات السكنية، وأباح التمديد للايجارات غير السكنية ولمرة واحدة حتى نهاية السنة الحالية اي 31/12/2019. (الايجارات غير السكنية هي الاماكن المؤجرة لغايات تجارية - صناعية - مهن حرة منظمة بقانون- اماكن اخرى ليست مخصصة لاغراض السكن. الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان ، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية الخ)".

واكدت انه "في المحصلة، لم تعد الايجارات غير السكنية خاضعة لزيادات غلاء المعيشة، إنما أصبحت وإعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الايجار السكني الجديد أي 28/12/2014، مرتبطة بمعدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادراة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، على ان لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) كحد اقصى".

واشارت الى "ان الزيادات القانونية والمضاعفات والنسب التي طرأت على الايجارات غير السكنية، في السنوات 1974 -1975 - 1976- 1977 -1982 -1983 -1984 -1985 -1992 - 1994 -1995-1995 تختلف قيمتها باختلاف وجهة الاستعمال التعاقدي. وتلتها زيادات 2008 -2012. وربطت الزيادات بمعدل التضخم ابتداء من 28/12/2014 ولغاية السنة الحالية بحسب وجهة الاستعمال وتاريخ الاشغال.

واعطت مثالا لايجار غير سكني، وجهة إستعماله: مهنة حرة منذ سنة 1974

تكون الزيادات على بدلات الايجار كالتالي:
- سنة 1974 ( قانون 10/74): 5%
- سنة 1975: 6,25%
- سنة 1976: 7،25%
- سنة 1977 : 10%
- سنة 1982 : 20%
- سنة 1983 : 35%
- سنة 1984 : 55%
- سنة 1992 ( قانون 160/92): 168 ضعفا
- سنة 1994 : 35%
- سنة 1995 : 10%
- سنة 1996 : 10%
- سنة 2008 : تاريخ 13/12/2008 حسب القانون رقم 63/2008 حددت نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة 160/92: 33%
- سنة 2012 : 25/1/ 2012 تضمن المرسوم رقم 7426 المتعلق بزيادة غلاء المعيشة طريقتين للزيادة:

1 - في حال اعتمادنا زيادة (12،8% ) تضاف على البدل المطبق بعد 1/5/2008 (33%).
2 - اما في حال اعتمدنا زيادة (17%) ولكن هذه الزيادة تطبق على البدل الاصلي الذي كان معتمدا قبل 1/5/2008، على بدلات الايجار،

- سنة 2014 بدأ تطبيق القانون الجديد للايجارات السكنية 28/12/2014 وربط الزيادة للايجارات غير السكنية بمعدل مؤشر التضخم الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي.

معدل التضخم لسنة 2013: 4،8%
تطبق الزيادة ابتداء من 28/12/2014

وبما ان مؤشر التضخم عن سنة 2013 جاء 4،8% تؤخذ في العملية الحسابية، نعتبر الايام التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ سارية المفعول في زيادة بدل الايجار اي:

5 (الايام المتبقية من السنة) x بدل الايجار
365 (عدد ايام السنة) x 4,8% = البدل الجديد

- سنة 2015 يضاف يمعدل التضخم عن السنة السابقة 2014 بمعدل (1,9%)
- سنة 2016 لا زيادة إذ ان معدل التضخم عن سنة 2015 جاء تناقصيا بمعدل (-3,75%)
- سنة 2017 لا زيادة إذ أن معدل التضخم عن سنة 2016 جاء تناقصيا بمعدل (-0,82%)
- سنة 2018 يضاف معدل التضخم عن السنة السابقة 2017 بمعدل (4,48%)
- سنة 2019 يضاف معدل التضخم عن السنة السابقة 2018 بمعدل ( 5%) ولا تحسب أي زيادة تتخطى معدل 5 % علما ان التضخم عن سنة 2018 جاء ( 6,07%)".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى