تطوّر جديد في قضية النائب حبيش

تطوّر جديد في قضية النائب حبيش
تطوّر جديد في قضية النائب حبيش

في تطور قضائي لافت، ادعى النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر على النائب المحامي هادي حبيش بجرم معاملة قاضٍ بالشدة أثناء ممارسته والوظيفة وتهديد قاضٍ يقوم بمهمة قضائية ( القاضية غادة عون)، وذلك سندا الى المادتين 381 و382 من قانون العقوبات. وأحال أبو حيدر الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق لإجراء التحقيق اللازم.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال ملف القضية مع الدفع الشكلي الذي تقّدم به صباحا وكيل النائب حبيش المحامي مروان ضاهر والمتعلّق بتمسّك النائب المذكور بحصانته وانتفاء الجرم، الى القاضي أبو حيدر الذي اطلع على الملف وادعة بموجب المادتين المذكورتين.

وتنص مادتي الادعاء على ما يلي:

المادة 381 عقوبات:

"من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

واذا وقع الفعل على قاض في اي وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض .
المادة 382 عقوبات:

 

من هدّد بأي وسيلة كانت  قاضيا او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء، كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد، بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته، يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.

واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الأموال، او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.

إشارة الى أنّ إشكالاً كان وقع أمس الأول في مكتب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وخارجه، بعد اعتراض النائب حبيش على توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلّوم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى