– ثالثا: التقيد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكل نيابة عامة.
– رابعا: التقيد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملا بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
– خامسا: التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
– سادسا: تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر”.