يوم أمس، أعلنت النائبة سينتيا زرازير رفع دعوى قضائية ضدّ عناصر "حرس مجلس النواب" وعناصر الجيش المُكلفين بأمن المنطقة المحاذية لمجلس النواب بجرائم الإيذاء المقصود وغيرها من الجرائم.
وأشارت إلى أن هذه الدعوى ستستكمل لاحقاً باقتراح قانون لحلّ ما أسمتها "ميليشيا مجلس النواب" و "تسليم سؤولية حفظ أمن المجلس النيابي للقوى الشرعية اللبنانية".
ما فعلته زرازير استدعى تعليقاتٍ من حقوقيين، إذ اعتبروا أن النائبة "المُشرعة" يجب أن تكون على دراية بفحوى القوانين لتقديم دعوى قضائية صحيحة بشكل كاملٍ وغير منقوص.
مصادر حقوقيّة قالت لـ"لبنان24" إنّ الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري لا تشمل وحدات الحراسة ومنهم شرطة مجلس النواب بصفتهم مماثلين للعسكريين (المرسوم رقم 1460/1971)، موضحة أنّ قانون رقم 24 لسنة 1968 لا يجيز الإدعاء الشخصي أمام القضاء العسكري، كما أن الأخير غير مُختص للنظر في دعوى الحق الشخصي وتنحصر صلاحيته للنظر في دعاوى الحق العام، ولكن يجوز لمفوض الحكومة عندما تكون الملاحقة متوقفة على اتخاذ الشاكي لصفة المدعي الشخصي، إجراء الملاحقة بناء على شكوى المتضرر وحسب.
وأضافت: "قد يتم قبول الشكوى شكلاً على ما جرت عليه العادة بمعنى أن الادعاء الشخصي يحرك الحق العام من دون البت بالشق المدني من قبل القضاء العسكري، ولكن لا يجب أن يُفهم من صيغة الترويسة أن القانون اللبناني يجيز للمحكمة العسكرية البت بالتعويضات الشخصية في أي حال من الأحوال خلافاً لما توحي به الشكوى".
ولفتت المصادر إلى أنّه "يمكن السير بالدعوى في حالة واحدة أيضاً بسبب التلازم، كون بعض المدعى عليهم هم من عناصر الجيش، وبالتالي يمكن أن تنظر المحكمة العسكرية في إطار الموضوع الذي يعني هؤلاء كونهم يخضعون لأحكام تلك المحكمة نسبة إلى مركزهم الوظيفي والعسكري".