حذَّر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس من أن أي تلكُّؤ من قبل هيئة الاشراف على الانتخاب لممارسة مهامها وفق القانون ٤٤/٢٠١٧ سيُعرِّض نتائج العملية الانتخابية الى طعونٍ كثيرة، بفعل التجاوزات والخروقات الفاضحة لمواد القانون الناظم لعمل الهيئة ومهامها وصلاحياتها.
وأشار كلّاس إلى أن كلام الرئيس نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس حول وجوب قيام الهيئة بمهامها الرقابية، هو كلام محوري يُبنى عليه ويجب الأخذ به، نظراً الى الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات التي يقترفها المرشحون واللوائح و بعض وسائل في موضوع مخالفة الاصول لجهة التمويل والإعلان الانتخابي ومراقبة عمليات (الفساد الانتخابي) ومحاربة كل وجوه الفساد التي من شأنها التأثير على روحية العملية الانتخابية والطعن بنتائجها.
وركز على وجوب قيام الهيئة بواجب التوعية والتوجيه والإيعاز للوائح المتنافسة بضرورة الالتزام بمضمون قانون الانتخاب والتقيد بالمواد الناظمة للعملية الانتخابية، حرصاً على سلامة إجرائها وفق الاصول وعدم إغراقها بالطعون، التي قد تعيق وتعطل العملية الانتخابية من أساسها وتوقع البلاد في فراغ دستوري، يجب تحاشيه بقوة.
ولفت إلى مضمون بنود المادة 19 من القانون 44/2017 و دعا المرشحات و المرشحين و اللوائح الى التقيد بمندرجاتها و إحترام مضامينها ، حرصا على سلامة العملية الانتخابية.
المادة 19: في مهام الهيئة
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1. اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .
2. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.
3. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لاحكام هذا القانون.
4. مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
5. تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
6. استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.
7. تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.
8. ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
9. قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.
10. نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
11. تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.
12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.
تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.