وجهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا للمسافرين القادمين إلى لبنان، يتضمن "ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود إستنادا ل:
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
- أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015.
- آلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016".
وفيه أنه "يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى. وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.