شركة تأجير طائرات في لبنان تتعرّض للإحتيال

شركة تأجير طائرات في لبنان تتعرّض للإحتيال
شركة تأجير طائرات في لبنان تتعرّض للإحتيال
حجز القبطان التركي طائرة ضخمة من شركة لبنانية تتعاطى تأجير الطائرات الخاصة من والى لبنان. أبلغ "الكابتن" الشركة أنّ الهدف من استخدام الطائرة المذكورة هو نقل بعض الشخصيات والوفود الخليجية من لبنان الى السعودية، كان ذلك بالطبع قبل أن يتفشى "فيروس كورونا". سرعان ما اكتشفت الشركة المؤجّرة أّنها وقعت ضحية عملية احتيال خسرت فيها نحو 115 الف دولار أميركي فتقدمت بشكوى ضد القبطان والشركة السياحيّة التي يُمثّلها.

وذكرت الشركة المدعية أنها تقوم بتأجير طائرات خاصة تملكها للرحلات الخاصة من وإلى لبنان، وأّن من ضمن نشاطها أيضاً استئجار الطائرات مع طاقمها وتجهيزها للقيام برحلات خاصة إلى الخارج. وأضافت أنّ المدعى عليه "م.ب" وهو قبطان من الجنسية التركية، إتّصل بها معرّفاً عن نفسه بأنه المفوّض بالتوقيع عن شركة متخصّصة بتنظيم رحلات السياحة والسفر(تمّ الادعاء عليها)، وطلب من المسؤولين لدى شركة الطيران المدعيّة، استئجار طائرة أكبر حجماً من الطائرات التي تشغلها، بحجة أنه ينوي نقل بعض الشخصيات والوفود من الجنسيات الخليجية من بيروت إلى الرياض بواسطة الطائرة المذكورة.

وإتماماً لمخططّه الإحتيالي، أرسل المدعى عليه إلى الشركة المدعيّة، لائحة بالطعام الذي يرغب المسافرون تناوله على متن الطائرة، ولإقناع الشركة أكثر أرسل لها عبر "الإيميل" صورة حوالة مصرفية بقيمة 115 ألف دولار أميركي لحملها على تسليمه الطائرة.

صدّقت الشركة مزاعم القبطان، وقامت باستئجار الطائرة الضخمة المطلوبة مع طاقمها، وسدّدت بدل ايجارها للشركة المالكة وقامت بتجهيزها ووضعتها بتصرف المدعى عليهما لرحلة الرياض التي تمّت. بعد أيام، لاحظت الشركة المدعية بأنّ الحوالة المصرفية لم ترد إلى حسابها في لبنان، وبالتدقيق تبين أنها مزوّرة، فأدركت أنها وقعت ضحية مناورة احتيالية فلجأت الى القضاء لتحصيل حقّها.

قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قرار ظني أصدره، أن قرينة تخلّف المدعى عليهما عن حضور جلسات التحقيق، وأوراق الملف تثبت أن المدعى عليهما (الكابتن والشركة التي يمثّلها)أقدما على تزوير حوالة مصرفية بقيمة 115 ألف دولار أميركي، واستعملاها بقصد ايهام الشركة المدعية واقناعها بملاءتهما، وذلك لأجل الاستيلاء احتيالاً على مالها ، ورأى أن افعالهما تنطبق على جرائم الاحتيال والتزوير المنصوص عنها في المواد 655 و471 و471/454 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 210 من القانون نفسه، وطلب إحالتهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا للمحاكمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان