أخبار عاجلة
أعراض فقر الدم -

قرار وزير الصحة بحق مراد.... تصويب للأداء ام تجاوز القانون؟

قرار وزير الصحة بحق مراد.... تصويب للأداء ام تجاوز القانون؟
قرار وزير الصحة بحق مراد.... تصويب للأداء ام تجاوز القانون؟
أحدث إصدار قرار  وزير الصحة حمد حسن، باسترداد مؤقتاً إجازة مزاولة مهنة الطب في الأرياف المعطاة للدكتور محمد هادي علي مراد، انقساما سياسيا وطبيا حيال أحقية الوزير اتخاذ الإجراء السابق الذكر  من عدمه، فضلا عن مدى دقة وصوابية قرار كهذا. 

واذ أعاد حسن السبب إلى مخالفة مراد زوال مهنة الطب، واقدام الطبيب على التهجم والتشهير بحق وزارة الصحة والتشكيك بإجراءاتها في مواجهة كورونا، ظن الأطباء المستقلون أن هذا الإجراء يأتي مجدداً ليؤكد  سياسة كم الأفواه لكل من يحاول أن يصوب الأداء أو مجرد أن يبدي رأيه في مواضيع يديرها من لا يقبل مجرد فكرة أن يتم انتقاده أو مساءلته باعتباره من الفريق الإلهي المنزه عن كل شيء، وأن ما تم اتخاذه بحق  مراد هو مستغرب ومرفوض وتجاوز للقانون ولا يجوز  لأي كان قطع أرزاق الناس، وأن ما يحصل عليه الطبيب من شهادة وعلم هو بتعبه ومعاناته وحده وتعب وتضحية وصبر أهله، ولا يحق لأحد قانوناً وأخلاقيا وشرعا حرمانه منها.
 
 يقول معنيون في نقابة الأطباء إن ممارسة مهنة الطب في لبنان تفترض على صاحبها أن يكون حائزا  على إذن مزاولة مهنة الطب في لبنان وأن يكون منتسبا إلى نقابة الأطباء في بيروت أو نقابة الاطباء في الشمال عطفا على النجاح في امتحان الكولوكيوم .

ويقول الدكتور علي غصن في مطالعة قانونية حصل عليها موقع لبنان 24 ، إنه بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو نفسية لدى بعض الحقوقيين أو غيرهم، لا بد من إبداء الملاحظات التالية:

1-سندا لنص المادة 3 من القانون رقم 313/2001، لا يحق لأي طبيب ممارسة مهنة الطب في لبنان ما لم يكن حائزا على إجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص وأن يكون منتسبا لإحدى النقابتين، مع العلم أن الطبيب المعني هو غير منتسب لإحدى نقابتي الأطباء في لبنان.

2-من ناحية أخرى، تمنح وزارة الصحة العامة الإذن بممارسة مهنة الطب قبل انتساب أي طبيب للنقابة سنداً للمادة 11 من قانون تنظيم مهنة الطب القانون رقم 1658/1979.

3-تعاقب المادة 24 من القانون المذكور أعلاه كل طبيب يمارس مهنة الطب قبل الانتساب لنقابة الأطباء بغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الإشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر إلى سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات. 

4-مع الأخذ بعين الإعتبار ما نصت عليه المادة 393 من قانون العقوبات على أن من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة خمسين ألف الى أربعمائة ألف ليرة.

5-اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية بأنه يعد مرتكبا لجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب كل طبيب يمارس مهنة الطب في فرنسا دون القيد في سجل نقابة الاطباء.

Cass. Crim., 15 octobre 1960, Bull-Crim., 1960, n0 428, p. 850. 
علما أن الملاحقة التأديبية من قبل وزير الصحة أو من قبل نقابة الأطباء غير مرتبطة بصدور قرار جزائي يراجع في هذا الخصوص:
Section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins, www.conseil-national.medecin.fr, www.jurisprudence.ordre.medecin.fr
6-اوجبت المادة السادسة من قانون الآداب الطبية رقم 288/1994، على كل طبيب في حال تفشي الأوبئة التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، في حين أن ما قام به الطبيب المعني هو التهجم على التعلميات المذكورة ومهاجمتها والتشكيك بفعالية تلك الإجراءات والتأثير سلبا على المواطنين
.   
7-فرض المرسوم رقم 10823/1962 على كل طبيب متخرج حديثا العمل لمدة سنتين كاملتين في الأرياف اللبنانية وخارج نطاق جغرافي حدده القانون المذكور في حين أن الطبيب المعني والمتخرج حديثا جداً، يقوم بممارسة الطب في إحدى المدن الرئيسية ضارباً بعرض الحائط القوانين والأنظمة الصحية المرعية الاجراء.

8-اضافة لما تقدم وللمخالفات القانونية والمسلكية التي قام بها الطبيب المعني فقد أقدم  الاخير وعلى احدى القنوات التلفزيونية وامام جمهور الحاضرين والمشاهدين بالتهجم والتشهير بحق وزارة الصحة العامة مشككا باجراءاتها المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في ظل وباء كورونا المستجد ما يجعل فعله منطبقا على أحكام المادة 209 عقوبات معطوفة على المادة 386 منه المتعلقة بجرائم الذم والقدح الموجهه للسلطات العامة.

بناء على كل ما تقدم يكون قرار  وزير الصحةباصدار قرار اداري بتوقيف الطبيب المعني عن العمل، بحسب الوزير غصن، واقعا في محله القانوني السليم لكون هذا الأخير  يقوم بمزاولة مهنة الطب بشكل يخالف القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان رقم 313/2001، ولأحكام مرسوم تنظيم مهنة الطب رقم 1658/1979، لا بل أن الوزير  المختص قد تعامل بشكل إنساني مع مخالفة الطبيب المذكور حيث لم يطلب توقيفه سنداً لأحكام قانون العقوبات وانما اكتفى بالاسترداد المؤقت للإجازة الممنوحة له.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى