خبر

مصرف لبنان ينفي تعميماً منسوباً اليه.. هذا ما جاء في البيان

نفى مصدر في مصرف لبنان ما يتمّ توزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعميم من مصرف لبنان للمصارف يحمل الرقم 107. 

وكان جرى التداول بخبر مفبرك يفيد: "إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132 بتاريخ 26/01/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 02/02/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية فتنصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل. يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداءً من 15/03/2020."