اصدر مدير عام الجمارك بدري ضاهر مذكرة ادارية "تشترط ابراز نسخة مصدقة من الفاتورة المقدمة في بلد المنشأ، ومقترنة بتصديق الجهات المختصة ما لم يكن يضم الى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقا للاصول، من الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ، وعلى ان تكون هذه الفاتورة مقترنة بتصديق السلطات الجمركية هناك اضافة الى مصادقة البعثة الديبلوماسية او القنصلية، اذا كان في المدينة الصادرة عنها الفاتورة تمثيل ديبلوماسي للبنان".
وأضافت المذكرة أنه "يستثنى من هذا التدبير المنتجات التي يثبت من اوراق الشحن العائدة لها انها شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
أخبار متعلقة :