خبر

الانتخابات: حاجة للبلديات وواجب على الحكومة

تظهر نتائج الأزمة الاقتصادية التي تمرّ فيها البلاد بشكل واضح وصريح على أداء البلديات وامكاناتها بغض النظر ، إن كانت بلديات كبيرة أو صغيرة.
وهذا ما يمكن اكتشافه ومع الأسف، بالعين المجردة من خلال جولة سريعة على بعض القرى، البلدات والمدن في لبنان، فالخدمات الأولية المرتبطة بالبنى التحتية التي غالباً ما كانت تقدمها البلدية كصيانة الطرقات والاهتمام بها، كما بالانارة العامة وكنس وجمع النفايات وتنظيف الشوارع، بالاضافة الى الاهتمام بالمساحات العامة ، أصبحت شبه غائبة، ما أدى الى انتشار نوع من الفوضى، تعبّر خير تعبير عن الواقع السياسي والاقتصادي الذي يعيش تحت وطأته الوطن والمواطن.

وعرض بعض  الخدمات الأولية التي كانت  تقدمها البلديات، يأتي في اطار الاشارة الى ان هذه الخدمات وعلى بساطتها أصبحت شبه مستحيلة لشريحة واسعة من المجالس البلدية، فتفلّت سعر الصرف والجباية المستمرة حتى اليوم على سهر صرف الـ1500، بالاضافة الى بعض تعقيدات"قانون الشراء العام" حوّلوا البلديات الى مجالس ينطبق عليها المثل الشعبي القائل " العين بصيرة واليد قصيرة"!.
أمام هذا الواقع، تظهر الانتخابات البلدية المتوقع ان تجري في أيار المقبل، كواحدة من الأسباب التي قد تساعد في تحريك مياه البلديات الراكدة.
وتحريك مياه البلديات واعادة النشاط اليها في ظل هذه الظروف الدقيقة، يعود الى المجتمع الأهلي والى المجتمع الاغترابي، اللذين قد يتجدد تعاونهما وعملهما مع المجالس المنتخبة في أيار المقبل. 
 لكن، وعلى الرغم من هذه الامكانية، يقوم  البعض برفع الصوت في محاولة للبحث عن اسباب مقنعة للتأجيل والمماطلة على غرار ما يجري في الملف الرئاسي وغيره من الملفات التي لم تعد تحتمل اي تأجيل من اي باب أتى.
لذلك، وفي ظل المحاولات المشار اليها، لا بد من التعرّف على الرأي الدستوري واحكامه على صعيد الانتخابات البلدية.

اجراء الانتخابات البلدية من ضمن مهام تصريف الاعمال

في هذا الاطار، يؤكد الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب، لـ "لبنان 24" انه "لا مانع ابداً من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها،  لا بل يمكن الحديث عن علامات استفهام بحال عدم اجرائها في التاريخ المحدد لها، اذ ان اجراء الانتخابات البلدية يمكن وضعه في اطار المبدأ الدستوري العام الذي يؤكد على دورية الانتخاب والذي يتفرّع من حق الانتخاب الذ لا يشمل الانتخابات بشقها السياسي، اي النيابي وحسب، وانما يشمل بشكل أكيد أيضاً الانتخابات الادارية اي البلدية والاختيارية على ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري.

وأمام هذا الحق وأمام مبدأ دورية الانتخاب، لا بد من الاشارة الى انه يجب على الدولة، اي على الحكومة ، ان لم يكن هناك اي ظروف استثنائية تبرر التمديد لفترة ضئيلة ومحددة لغاية انتهاء الظروف المشار اليها ، ان تقدم على دعوة الهيئات الناخبة تمهيدا لاجراء الانتخابات في موعدها دون اي تأخير".
ويضيف: "عادة تقوم وزارة الداخلية والبلديات بتحضير مختلف الأمور والمتطلبات اللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، تماما كما بالتحضير للانتخابات النيابية، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يصدر كمرسوم عادي، وبالتالي لا يحتاج صدوره الى انعقاد مجلس الوزراء.
ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة يصدر عن الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية، اذ انها تمارس وكالةً صلاحيات الرئاسة الأولى، ويوقّع عليه رئيس الحكومة بالاضافة الى الوزراء أصحاب الاختصاص كما قد يوقع على المرسوم عدد آخر من الوزراء وهذا يعود الى طريقة اصدار المراسيم التي تعتمدها الحكومة.
وبالتالي، يمكن القول ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية يقع ضمن اطار تصريف الاعمال لانه موجب ملقى على عاتق الحكومة، يهدف اجراؤه الى تأمين استمرارية المرافق العامة في البلاد".