وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، كتابا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، عن استيفاء رسم طابع قضاة بقيمة 1000 ليرة عن كل إذن زيارة لسجين موقوف، جاء فيه:
“عطفا على كتابي إليكم وعلى جوابكم بموضوع استيفاء رسم طابع قضاة بقيمة 1000 ليرة لبنانية عن كل اسم زيارة لسجين موقوف، أوضح ما يلي:
إن المادة 15 المذكورة أعلاه والواردة في قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مهنة المحاماة، إنما تلحظ وجوب لصق طابع مالي على كل لائحة أو مذكرة أو استدعاء مقدم من المحامي إلى أي سلطة قضائية، ومن المعلوم أن النصوص التي تحدث ضريبة أو رسما جديدا أو تفرض جبايته إنما تفسر حصرا، ذلك أن الدستور اللبناني قد نص في المادتين 81 و82 منه على أن إحداث الضرائب وجبايتها وتعديلها وإلغاءها تتم جميعها بقانون. إن الفرائض تفسر حصرا، حالها حال النصوص الزجرية والعقابية والمسلكية:
Selon M.Martin : ” le droit fiscal étant un droit de prélèvement, c’est-à-dire d’exception, il doit être interprété au sens le plus strict et on ne saurait tolérer aucune imposition qui ne soit exactement prescrite par un texte “
Marcel Martin, commissaire de gouvernement, conclusions sur un arrêt de 1957, Paris.
بناء على ما تقدم، أرغب إليكم في إعادة النظر في موضوع استيفاء الطابع المذكور للأسباب الواردة أعلاه، ولا سيما أن مراجعات مكثفة تمت مع الوزارة من بعض منظمات الأمم المتحدة الشريكة في العمل مع وزارة العدل ومن مسؤولي البرامج التابعين لهم، الذين أبدوا استغرابهم من هذا القرار الذي يتعارض مع الإتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما أنه يجافي حق الأسرة بزيارة السجين بشكل غير مشروط”.