خبر

مالك: ما أقدم عليه القاضي مزهر فاجعة بحق القضاء

رأى الخبير الدستوري سعيد مالك، ان في لبنان فئات سياسية شعرت باقتراب السكين من عنقها، فعمدت بكل الوسائل والأساليب الى إبعاد القاضي العدلي طارق البيطار عن التحقيق في ملف مرفأ بيروت، ظنا منها انه بإبعاده تبعد مصيرها المحتم، معتبرا في السياق عينه، ان سيل دعاوى الرد المقدمة بحق القاضيين طارق البيطار ونسيب ايليا وغيرهما من قضاة رؤساء ومستشارين في محاكم الاستئناف والتمييز اكان الرئيسة جانيت حنا او الرئيس ناجي عيد وعجاقة وحجيلي وسواهم، يؤشر الى وجود افلاس غير مسبوق لدى تلك الفئة، التي وصل بها الارتباك والهلع الى حد تسخير بعض من قضاتها لطمس الحقيقة، معتبرا بالتالي ان ما اقدم عليه القاضي حبيب مزهر شكل فاجعة بحق القضاء، خصوصا انه تناول ملفا قضائيا ليس مكلفا به ولا هو من اختصاصه، وكل ذلك بقصد وضع العصي في دواليب التحقيق العدلي لوقفه تمهيدا لنسفه. من هنا يراهن مالك على مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء، وعلى التفتيش القضائي للقيام بواجبهم ووفقا لما يمليه عليهم القسم والضمير.

ولفت مالك في تصريح لـ”الأنباء”، الى ان المؤسف في مشهدية القضاء الراهنة، وجود انتماءات حزبية وسياسية داخل الجسم القضائي، بدليل ما أقدم عليه القاضي حبيب مزهر خلال الايام القليلة الماضية، والذي لا يمكن اعتباره هفوة او عدم انتباه، انما خطوة ضمن اجندة سياسية معينة، علما ان القاضي مزهر عضو في مجلس القضاء الأعلى ومشهود له بالمناقبية، الا ان التدخلات والضغوطات والوصايات السياسية، فعلت فعلتها في حمأة المعركة بين الحق والباطل، اذ لا يمكن لقاض متمرس من وزن مزهر، ان يذهب باتجاه يمكن ان يسأل عنه من قبل التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، الذي عليه ان يضرب بيد من حديد، لوضع حد لهذه الهرطقات التي لا يمكن السكوت عنها، والتي من شأنها في حال استمرت، هدم الهيكل فوق الجميع دون استثناء.

في سياق متصل بمشهدية اهتزاز الجسم القضائي، وعما اثاره عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عن انتهاك التحقيق العسكري في ملف الطيونة للمادة 48 اصول محاكمات جزائية، لفت مالك الى انه في حال خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه به، يتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة 367 من قانون العقوبات اضافة الى العقوبات المسلكية، فالضابطة العدلية في المحكمة العسكرية، قد اخطأت لجهة تعاطيها مع موقوفي عين الرمانة، وذلك بمخالفتها للأصول المنصوص عنها في المادة 47 لجهة حق الموقوف بالاتصال اما بعائلته وإما بأحد اقاربه وإما برب العمل، اضافة الى حقه في مقابلة محام يصار الى تعيينه بتصريح يدون على المحضر دون حاجة لوكالة منظمة اصولا، ناهيك عن حق المدعى عليه أو المشتبه به بتقديم طلب لعرضه على طبيب شرعي لمعاينته، لكن وللأسف كل تلك الحقوق سقطت في المحكمة العسكرية.