قدم النائب غسان مخيبر الى المجلس النيابي، اقتراح قانون لمكافحة هدر الغذاء. وجاء في أسبابه الموجبة: “حيث ان الاحصاءات المجراة على مستوى العام قد أكدت ان هدر الغذاء والطعام من شانه ان يؤدي الى اختلال اقتصادي على الصعيد المحلي وحتى الدولي.
وحيث ان كل الدول ولا سيما المتقدمة منها تعمد أخيرا الى اقرار قانون لمكافحة هدر الغذاء واخضاع المؤسسات الغذائية لهذا القوانين، لما في ذلك من اهمية على كل الصعد الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وحتى الصحية.
وحيث ان هدر الغذاء يحصل بنسب متفاوتة خلال كل المراحل، ومنها الانتاج والتعليب والتوزيع والاستهلاك، وحيث ان هدر الغذاء من شأنه ان يخلق مخاطر على الامن الغذائي ويزيد حالات الفقر.
وحيث ان وجوب اقرار هذا القانون ينبثق من واجب الدولة المتمثل بصون الحقوق الاساسية للانسان، منها الحق بالعدالة الاجتماعية الذي يدخل ضمن فئة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها لبنان في المعهد الدولي لهذه الحقوق، والذي بات جزءا لا يتجزأ من دستوره.
وحيث انه لا يوجد اي نص قانوني يرعى موضوع هدر الغذاء في لبنان، وحيث أن هناك ايضا الكثير من النقص خصوصا لناحية غياب آلية تتيح التنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة.
وحيث أنه يقتضي تنظيم هذا القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤولية، وتداركا لأي خطر قد يتأتى عن عملية نقل وتعليب وتغليف الاطعمة والمواد الغذائية.
لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا الاقتراح الذي يتضمن عقوبات زجرية وحوافز ايجابية لدفع الفئات المعنية الى تنفيذ أحكامه، راجين مناقشته واقراره”.
وهنا نص الاقتراح:
المادة الاولى: في تعريف المصطلحات الواردة في القانون الحاضر:
– الجهات المانحة للغذاء: جميع الهيئات ايا تكن طبيعتها القانونية والتي يتناول نشاطها المواد الغذائية كما عرفها قانون سلامة الغذاء، على ان يتجاوز عدد مستخدميها الخمسة، والملزمة تقديم المواد الغذائية وفقا لهذا القانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر المطاعم، المقاهي، المراكز التجارية، مراكز التموين، الفنادق، الوكلاء، تجار الخضار والفاكهة، النوادي ومخازن الطعام.
– مؤسسة إعادة توزيع المواد الغذائية: الهيئات بمختلف أشكالها القانونية بما فيها الجمعيات المحددة وفق أحكام هذا القانون المعنية بتسلم المواد الغذائية من الجهات المانحة للغذاء من أجل تحميلها وتوزيعها على المستفيد الاخير او على المستهلك مباشرة.
– المستفيد الاخير: أي شخص أو جهة، سواء اكانت جمعية او اي شخص اعتباري اخر او اي هيئة تتسلم المواد الغذائية من مؤسسة اعادة توزيع المواد الغذائية لتسليمها مباشرة الى المستهلك.
المادة 2: ينظم هذا القانون عملية مكافحة هدر الغذاء عبر تحديد آلية لتقديم المواد الغذائية الصالحة، من الجهات المانحة للغذاء الى المستهلك مرورا بمؤسسات إعادة توزيع المواد الغذائية.
المادة 3: تضع الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء الممنوح وصحته وكيفية تعليبه وتغليفه وتجهيزه وتوزيعه.
المادة 4: على جميع الجهات المانحة المواد الغذائية كما هي محددة في التعريفات والتي تتعاطى المواد الغذائية وفق معايير قانون سلامة الغذاء والتي يتجاوز عدد مستخدميها خمسة مستخدمين، وهب بقايا الطعام والمواد الغذائية غير المباعة وغير المستهلكة الى بنوك الطعام المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5: تحدد الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء المعايير التي يجب اعتمادها لاعتبار مؤسسة لاعادة توزيع المواد الغذائية مؤهلة لتسلم المواد الغذائية من الهيئات المانحة وتوزيعها على المستفيدين او المستهلكين، وهي الجهة المختصة لمنح التراخيص للجمعيات لتنفيذ مضمون هذا القانون.
وتنظم الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء سجلا بأسماء الهيئات المؤهلة، وتنشره في الجريدة الرسمية وتحدثه كلما دعت الحاجة.
المادة 6: تنتقل تبعة المحافظة على المواد الغذائية الى مؤسسة اعادة توزيع المواد الغذائية منذ تاريخ تسلمها للمواد الغذائية والطعام وحتى تسليمها الى المستفيد الاخير او المستهلك مباشرة.
وعلى مؤسسة إعادة توزيع المواد الغذائية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة الغذاء اثناء تحويل وتعليب وتغليف او نقل او تسليم المواد الغذائية على عاتقها ومسؤوليتها.
المادة 7: تستفيد الجهات المانحة التي تتقيد بالقانون الحاضر من تخفيض ضريبي يوازي قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي كانت لتفرض في حال بيع المواد الغذائية المقدمة.
المادة 8: تضع وزارة الاقتصاد نظاما لاعتماد بنك الغذاء والهيئات المعتمدة لتنفيذ مضمون القانون الحاضر، بناء على اقتراح من الهيئة اللبنانية سلامة الغذاء وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 9: في حال تخلفت الجهات المانحة للغذاء عن تقديم المواد الغذائية الصالحة الى مؤسسة اعادة توزيع المواد الغذائية، يفرض عليها غرامة مالية قدرها 1,000,000 ليرة عن كل مخالفة.
أما في حال مخالفة مؤسسة اعادة توزيع المواد الغذائية للموجبات المفروضة عليه بموجب القانون الحاضر فتفرض عليها العقوبة الجزائية نفسها الواردة في الفقرة السابقة.
المادة 10: تكون صلاحية ضبط المخالفات لجمعية حماية المستهلك.
ويكون من اختصاص الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء صلاحية مكافحة هدر الغذاء ومراقبة تطبيق القانون الحاضر.
المادة 11: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وقال مخيبر في مؤتمر صحافي عن الاقتراح: “هناك هدر في المطاعم والسوبر ماركت، وثمة غذاء يتلف. في المقابل هناك عائلات فقيرة محتاجة، وهذا القانون يخلق موجبا اجتماعيا للاستفادة من الغذاء الذي يتلف في المكبات، لصالح العائلات المحتاجة”.
من جهته قال الاب مجدي علاوي ممثل “جمعية سعادة السما”: “هناك اطفال يأكلون من مستوعبات النفايات، وهناك 600 طفل في إحدى المناطق يذهبون الى المدرسة دون سندويش، والجوع لا يعرف مسلما ومسيحيا. فساعدونا ليصل الغذاء الى كل ولد جائع”.
وتحدث محمد سنو من البنك الغذائي اللبناني، فأشار الى “ان آخر احصاء هو ان 400 الف لبناني تحت خط الفقر، والجوع يولد سرقة وإرهابا وضياعا. علينا ان نغير هذا الواقع لنحمي بلدنا”.
وقالت بولا عبد الحق عن “جمعية مجتمع فاعل نحو الغد”: “نعمل لتأمين لقمة العيش بكرامة من الانتاج الغذائي الذي لا يستهلك ويتلف، وفي هذا الاقتراح نضع حجر الأساس لمكافحة الهدر الغذائي”.