خبر

اقتراح قانون من يعقوبيان لتعديل الأحكام القانونية المتلعقة بالتشكيلات القضائية

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، أنها تقدمت من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة، "يرمي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي، تعزيزا لاستقلالية القضاء، وحرصا على عدم الإطاحة بهذه التشكيلات، كما حصل أكثر مرة في السابق، وهو ما نتخوف أن يتكرر اليوم، بسبب الإجراء الأخير، الذي قامت به وزيرة العدل، لجهة تجزئة المشروع إلى مرسومين، والتأخر في إصداره بشكل نهائي حتى الآن".

ولفتت إلى أن التعديلات الواردة في الاقتراح تنص على أنه "عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل، وفي حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المحددة، أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن هذه المهلة، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه، ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نافذا ونهائيا وملزما".

وأشارت إلى أن "التعديل يتضمن وجوب العمل بالتشكيلات مع ما تنتجه من مفاعيل، إذا لم يصدر المرسوم خلال مهلة 15 يوما من إقرارها، ويحسم الاقتراح أيضا أصول نقل القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية، من خلال اخضاعها لقانون القضاء العدلي وقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه، وتأكيد إلغاء المادة 13 من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطي وزير الدفاع صلاحيات في هذا المجال".

نص الاقتراح

اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي:

مادة وحيدة:

أولا: تلغى البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي)، ويستعاض عنها بالبنود التالية:

أ- وضع مشروع التشكيلات القضائية أي المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية الفردية، أو الجماعية بما فيها تعيين القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، وذلك بالاستناد إلى معايير موضوعية يضعها مجلس القضاء الأعلى، وتأخذ بعين الاعتبار المناقبية والإنتاجية والأقدمية والمداورة، وعرضه مع أسبابه الموجبة التي تبين تلك المعايير على وزير العدل للموافقة عليه.

تصبح التشكيلات القضائية نافذة بموافقة وزير العدل على مشروعها. عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل.

في حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المحددة أعلاه، أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة، ضمن هذه المهلة عند حصول الاختلاف في وجهات النظر، أو في حال استمرار الخلاف رغم عقد الجلسة المشتركة، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نافذا ونهائيا وملزما.

تصدر التشكيلات القضائية وفقا للفقرات السابقة بمرسوم له الصفة الإعلانية بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ موافقته على مشروعها، أو من تاريخ إيداع قرار مجلس القضاء الأعلى النافذ والنهائي والملزم ديوان وزارة العدل، فإذا لم يصدر المرسوم ضمن هذه المهلة يعمل بالتشكيلات حكما مع ما تنتجه من مفاعيل وتنشر في الجريدة الرسمية، ولا يحول إنقضاء المهلة دون صدور هذا المرسوم فيما بعد.

ب- لا يرقى ولا ينقل أي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.

ج- تعيين أعضاء الهيئة القضائية العليا للتأديب.

ثانيا: تعتبر أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته، ملغاة حكما بمقتضى المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) منذ تاريخ نفاذ أحكام المادة 44 منه.

ثالثا: تعدل المادة 13 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، لتصبح على الشكل التالي:

المادة 13 الجديدة:

يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي وفقا للأصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي).

يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم، ويمكن إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقا للأصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة، على أنه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

رابعا: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، يصدر المرسوم بشأن التشكيلات القضائية، التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بمقتضى المحضر رقم 1059 تاريخ 5/3/2020 وفقا للصيغة، التي أصر عليها بصورة نهائية وملزمة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون، فإذا لم يصدر المرسوم ضمن هذه المهلة يعمل بالتشكيلات المذكورة حكما مع تنتجه من مفاعيل وتنشر في الجريدة الرسمية، ولا يحول إنقضاء المهلة دون صدور هذا المرسوم فيما بعد نظرا لصفته الإعلانية.

خامسا: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

سادسا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.