أخبار عاجلة
علامات تحذيرية على قدميك قد تكشف مشاكل صحية غير مرئية -
"البابايا".. كيف تعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة؟ -

زخور: لإعادة تعديل وصياغة كامل قانون الايجارات مع استحالة انشاء الصندوق واللجان

زخور: لإعادة تعديل وصياغة كامل قانون الايجارات مع استحالة انشاء الصندوق واللجان
زخور: لإعادة تعديل وصياغة كامل قانون الايجارات مع استحالة انشاء الصندوق واللجان

أفاد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، أن “هناك بعض القرارات المتناقضة والمخالفة للقانون تصدر عن بعض المحاكم، تقضي بتكليف المستأجر بإبراز افادة او تكلفه بتبيان مجموع الدخل العائلي تمهيدا للقول باستفادتهم او عدم استفادتهم من الصندوق”.
وقال في بيان اليوم: “ان الاستفادة من الصندوق لها خياران: الخيار الاول إذا اراد المستأجر البقاء في المأجور والاستفادة من التمديد 12 سنة فتطبق بحقه نص المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 التي ربطت الاستفادة من الصندوق بمعدل الدخل العائلي الشهري على ان لا يتعدى 5 اضعاف الحد الادنى للأجور. الخيار الثاني يتمثل في المادة 27 المعدلة من قانون الايجارات رقم 2/2017، التي اعطت الحق للمستأجر بترك مأجوره لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق، وعندها يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على مجموع معدل الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر أعضاء الفريق المستفيد. اما في حالة وفاة المستأجر وزوجه فيقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من شاغلي المأجور القانونيين المحددين وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون اي قد تقتصر على الابن او بعض الاولاد او الزوجة لوحدها بحسب الحالات الخاصة لكل عائلة”.

أضاف: “من جهة اولى، وفي الشكل، يخرج عن اختصاص محكمة الايجارات تقرير من يستفيد من الصندوق او تطبيق خيار الترك او البقاء في المأجور لاستحالة التنفيذ وعدم انشاء اللجان والحساب، ومن جهة أخرى، ولعدم الصلاحية والاختصاص من جهة اخرى استنادا الى المواد 7و13 و18 و86 و60 من قانون الايجارات والمادتان 86 و 112 أ.م.م وعدم قانونية احلال المحكمة مكان اللجنة لعدم الصلاحية والاختصاص المطلق المتعلق بالنظام العام وقد صدرت العديد من الاحكام بهذا الموضوع.
ومن جهة ثانية، عدم القدرة على تحديد المستأجر لخياره بالبقاء او ترك المأجور الذي يشغله لعدم انشاء اللجان والصندوق الذي من المتوجب أن يدفع للمستأجر مباشرة عند اخلائه مأجوره وانه نتيجة لذلك فهو مجبر على البقاء.
ومن جهة ثالثة هناك استحالة بإخلاء وترك مأجوره وتقاضي المساهمة كاملة من الصندوق واللجان لعدم انشائها كما لتعليق قانون الايجارات استنادا الى المادة 58 منه والزامه ببقائه في مأجوره دون اي خيار منه، وبالتالي ادت كل هذه المواد والتأجيل وانقضاء المهل الى تعطيل كافة المواد المتعلقة بالصندوق واللجان، ويتوجب اعادة تعديل وصياغة كامل القانون والمهل مع استحالة انشاء الصندوق واللجان وممارسة المستأجر لخيار الترك أو البقاء في المأجور وتقاضيه تعويض المساهمة”. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى