قررت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، فرض ضرائب على صناع المحتوى الإلكتروني ممن يسمّون ”البلوجرز“ والـ ”اليوتيوبرز“، في ظل الحديث عن المكاسب الكبيرة التي يحققها هؤلاء بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بيان لمصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه سيتم فرض ضرائب على ”البلوجرز واليوتيوبرز“ الذين يزيد دخلهم نتيجة المحتوى الذي يقدمونه عن 500 ألف جنيه مصري (31,858 دولار أمريكي).
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه لمأمورية ضرائب الدخل؛ لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال عام من تاريخ مزاولة النشاط، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المصلحة، أشار عبدالقادر إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا، حيث يتلقى مسؤولو البيع بالشركة طلبات البيع، وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن النوع الأول منها يتمثل في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسا على البيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح أنه بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري مثل أنشطة المهن الحرة، فإنها تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005، وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
وتابع: ”إن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية، يتوجب عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحا أن الشركات التي تمارس نشاطا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون“ .