قررت الجمارك السعودية السبت فرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها في المملكة.
وقالت الجمارك، في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السبت، إنَّ “المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي ثلاثة أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريالًا عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10% من قيمة المركبة”.
وأوضحت أن آخر سنة صنع للمركبات يسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، لافتة إلى أنَّ الرسوم الجمركية تبلغ 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.
(د ب أ)