أخبار عاجلة
لأوّل مرّة منذ 14 سنة... إدلب تحتفل بعيد الميلاد -
إذا كنت تتناول مكملات الحديد.. تجنب هذه الأطعمة -
مأساة في غزة... مقتل 3 نساء جراء إنهيار منزل عليهن -
كييف تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة روسية -
هاشم: المسائل الأساسيّة لا تُقارَب بمنطق الغلبة -

قرار من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

قرار من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
قرار من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني قراراً يتعلق بالمعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان.

 

 

وجاء فيه:

 

" المادة الأولى: يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان:

 

- سواء عادت تلك الإيرادات إليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانوناً باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.

 

- أو إذا حولوها إلى الخارج أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة.

 

- أو إذا عادت إلى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضريبة عن الإيرادات التي تعود إلى عملائها.

 

أولاً: إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان من خلال جهة مقيمة فيه ملزمة قانوناً باقتطاع الضريبة

 

 

المادة الثانية:

 

1- الموجبات التي تتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة باقتطاع الضريبة:

 

يتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة قانوناً اقتطاع الضريبة، أن تقتطع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% من القيمة المحوّلة إلى عملائها، وأن تصرح عنها وأن تسددها للخزينة ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 81 من قانون ضريبة الدخل أي:

 

· قبل 1/8 من السنة عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الأول من السنة.

 

· قبل 1/2 من السنة التالية عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الثاني من السنة

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عصب الاقتصاد الألماني تحت الضغط… ما القصة؟