أخبار عاجلة
كيف يمكن الوقاية والعلاج من "الكبد الدهني"؟ -
اختبار بصري قد يتنبأ بالخرف قبل سنوات.. دراسة تكشف -

صحناوي سيحاكَم أمام «العدلي» و«العسكري»

صحناوي سيحاكَم أمام «العدلي» و«العسكري»
صحناوي سيحاكَم أمام «العدلي» و«العسكري»

رضوان مرتضىى – الاخبار

فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الذي كان قرر عدم الاختصاص النوعي لدائرته متابعة النظر في ملف أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان. وإثر الاستئناف المقدم، اعتبرت الهيئة أن الملف من اختصاص القضاء العدلي، مقررة إعادته إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها. هكذا قُسّم الملف إلى قسمين: الجنايات التي ارتكبها خليل صحناوي ورفيقيه إلى القضاء العسكري فيما تُرِكت الجُنح أمام القضاء العدلي.
لم تتأخر الهيئة الاتهامية في بيروت قبل أن تُصدر قراراً معللاً بفسخ قرار قاضي التحقيق، أسعد بيرم، في شأن إحالة ملف أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان إلى المحكمة العسكرية. قرار الهيئة جاء بعد نحو أسبوع على قرار قاضي التحقيق، بعد استئناف قدمته الشركة المدعية (I.D.M s.a.l) التي حرّكت الملف نتيجة دعوى تقدمت بها قبل أشهر. في تلك الدعوى كانت الشركة اشتكت من أعمال قرصنة إلكترونية تتعرض لها، وعن قيام مجهولين باختراق الشبكة وسرقة معلومات سرية تتعلّق بها وبحسابات زبائنها. طالبت الشركة فسخ قرار بيرم لناحية الجرائم المدعى بها من قبلها ومن قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وذلك لـ«عدم توافر عناصر التلازم مع جرمي المادتين ٢٨١ و٢٨٢ من قانون العقوبات». تنص واحدة من المادتين على أنّ «من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات (يجب أن تبقى سرية) أو استحصل عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، أي السجن إلى حد خمس سنوات، كما تشير إلى أنّه إذا اقتُرفت هذه الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كان القاضي بيرم استند إلى نص المادة ٢٤ من قانون القضاء العسكري، التي تنص على أنّ لهذا القضاء الصلاحية الحصرية للنظر في الجرائم المرتكبة، غير أن الهيئة الاتهامية، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية القاضيين بلال بدر وجوزف بو سليمان، استندت إلى المادة ٢٨ من القانون نفسه التي تنص على أنّه «إذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية، فإنه يحاكم بكل جرمٍ على حدة من قبل القضاء الصالح، وإذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية، فإنها تنظر تبعاً للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها». واعتبرت الهيئة أن الاستئناف يفرض تحديد إذا ما كان يوجد تلازم بين الأفعال المرتكبة من قبل المدعى عليهم. عاد القضاة الثلاثة إلى الحالات التي حددها المشرع لتلازم الجرائم، ثم انطلقوا من واقعة تَقدم شركة الإنترنت بشكوى في شهر حزيران الفائت في شأن حساب باسم «ouser»، الذي ادعت عليه بجرائم سرقة معلومات وتخريب وتشويش واعتراض سرية التخابر من خلال الدخول بصورة غير مشروعة إلى شبكة الإنترنت من خلال حساب على البريد الإلكتروني. سردت الهيئة الاتهامية في قرارها تفاصيل ادعاء النيابة العامة الاستئنافية، وذلك بموجب ورقة طلب بحق كل من خليل صحناوي وإيهاب ش. ورامي ص. وكريستوفر د. لإقدامهم على سرقة معلومات وتخريب واعتراض بريد إلكتروني ومخالفة قانون حماية الملكية الفكرية. وخلال سير التحقيقات، تبين لقاضي التحقيق أن هناك شبهة الدخول إلى مواقع حكومية بصورة غير مشروعة وسرقة وثائق ومعلومات يجب أن تبقى مكتومة «حرصاً على سلامة الدولة».

رأت الهيئة الاتهاميّة أن قرار قاضي التحقيق في غير موقعه القانوني السليم

النيابة العامة كانت رأت أنه لا يتبين من مقارنة الأفعال المساقة بحق المدعى عليهم، المتعلقة بالمؤسسات الخاصة، وتلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية، أنها قد ارتُكبت في آن معاً. كما لا يتبين، بحسب النيابة، من أقوال المدعى عليهم أن ما ارتكبوه في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة «كان تنفيذاً لاتفاق واحد بينهم»… إذ هناك اختراقات أجراها المدعى عليه رامي ص. منفرداً، من دون التنسيق مع سائر المدعى عليهم، وذلك بين العامين ٢٠١٢ و٢٠١٨. كذلك كانت هناك اختراقات بناء لطلب المدعي على صحناوي، وبالتالي كان لكل اختراق قاموا به أسباب ودوافع تختلف عن الآخر. كما أن اختراق المؤسسات الخاصة لم يكن تسهيلاً أو تنفيذاً لاختراق المؤسسات العامة، أو إخفاء نتائجه الجرمية أو لإبقاء منفذيها من دون ملاحقة، فكل جرم مستقل عن الآخر.
وفي السرد نفسه، فإن اختراق المؤسسة الخاصة ليس تمهيداً لاختراق المؤسسة العامة، فضلاً عن أن المدعى عليهم لم يشتركوا في إخفاء الأشياء الناتجة من الجريمة. لذا، وتبعاً للمادة ١٣٣ المذكورة، فإنه «لا وجود لأي تلازم بين الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم المتعلقة بالمؤسسات الخاصة وبين تلك التي طاولت المؤسسات العامة المشمولة بنصي المادتين ٢٨١ و٢٨٢ من قانون العقوبات». واستناداً على ما سبق، رأت الهيئة أن قرار القاضي المستأنف واقع في موقعه القانوني غير السليم، وخلصت إلى قبول استئناف الشركة المدّعية وثبوت اختصاص القضاء العدلي، وتحديداً قاضي التحقيق الأول في بيروت لمتابعة النظر بالجنح المدعى فيها. وتبعاً لذلك، قررت الهيئة تقسيم الملف إلى قسمين، وإحالة الملف المتعلق بالجنايات المرتكبة إلى القضاء العسكري.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى