اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تعميمًا يوضح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 والمتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة.
وجاء في نص التعميم:
حرصًا على حسن وإنتظام سير العمل،
وبما أن التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 قد نصَّ على الطلب من جميع الوزراء:
1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إدارتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة /64/ من الدستور.
2- في حال إعتبار أن ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة إتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للإستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وحيث أن الإدارات قد باشرت بإنجاز بعض الملفات والمعاملات التي إرتأت أنها تدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال وفقًا لمبررات تأمين حُسن وإنتظام سير العمل الإداري،
لذلك،
1- تعُتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال كافة الملفات والمُعاملات التي تتضمن مُستندات موقعة من الوزراء المُختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ صدور التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقًا للأصول المرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
2- إن الملفات والمعاملات التي يرى فيها الوزراء المختصون إنطباقها على مبدأ تصريف الأعمال وأن من شأن توقيفها عرقلة تأمين إستمرارية المرفق العام، يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقًا للأصول المرعية الإجراء ودون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.
على أن يبقى العمل ساريًا بمضمون التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بما لا يتعارض ومضمون هذا التعميم.